الشيخ الكليني
252
الكافي ( دار الحديث )
6985 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مَعَ « 1 » غَيْرِ وَلِيٍّ ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ، فَإِنْ « 2 » كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوِ ابْنُ « 3 » أَخٍ قَادِرَيْنِ عَلى أَنْ يَخْرُجَا مَعَهَا وَلَيْسَ لَهَا سَعَةٌ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقْعُدَ ، وَلَايَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهَا « 4 » » . « 5 » 6986 / 3 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَهِيَ صَرُورَةٌ لَايَأْذَنُ « 6 » لَهَا فِي الْحَجِّ ؟ قَالَ : « تَحُجُّ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا » . « 7 » 6987 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ ، هَلْ يَصْلُحُ « 8 » لَهَا الْحَجُّ ؟
--> ( 1 ) . في « بح ، جن » : « من » . ( 2 ) . في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « وإن » . ( 3 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي « جن » والمطبوع : + « أو » . ( 4 ) . في الوافي : « ليس لها سعة ؛ يعني لا تقدر أن تنفق على أحدهما وتستصحبه . أن تقعد ، يعني عن الحجّ وحدها . أن يمنعوها ، يعني عن الخروج وحدها » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 401 ، ح 1396 ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 280 ، ح 11921 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 154 ، ذيل ح 14506 . ( 6 ) . في « ى ، بخ ، بف ، جن » والوافي والفقيه : « ولا يأذن » . ( 7 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 437 ، ح 2907 ، معلّقاً عن أبان الوافي ، ج 12 ، ص 280 ، ح 11919 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 156 ، ذيل ح 14514 . ( 8 ) . في « بح ، بخ ، جن » : « هل يصحّ » .